المحقق البحراني

344

الحدائق الناضرة

الثانية لا خلاف أيضا في تحريم النظر بشهوة ، والتقبيل ، والمس كذلك . ويدل عليه جملة من الأخبار : منها ما رواه ثقة الاسلام ( قدس سره ) في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم . قال : لا شئ عليه ، ولكن ليغتسل ويستغفر ربه . وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شئ عليه ، وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم . وقال في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل . قال : عليه بدنة ) . وعن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته . قال : نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها . قلت : أفيمسها وهي محرمة ؟ قال : نعم قلت : المحرم يضع يده بشهوة ؟ قال : يهريق دم شاة . قلت : فإن قبل ؟ قال : هدا أشد ينحر بدنة ) . ورواية محمد بن مسلم ( 3 ) ( أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحمل امرأته أو يمسها فأمنى أو أمذى . فقال : إن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن ، أو أمذى أو لم يمذ ، فعليه دم شاة

--> ( 1 ) الفروع ج 4 ص 375 ، والوسائل الباب 17 من كفارات الاستمتاع ( 2 ) الفروع ج 4 ص 375 ، والوسائل الباب 17 و 18 من كفارات الاستمتاع ( 3 ) الفقيه ج 2 ص 214 ، والتهذيب ج 5 ص 326 ، والوسائل الباب 17 من كفارات الاستمتاع